أحكام الشريك القاصر والموظف العام في نظام الشركات السعودي
دراسة -شراكة القاصر والموظف العام في نظام الشركات السعودي
الشريك القاصر في نظام الشركات السعودي:
أ ن مصطلح القاصر ليس معروفا عند الفقهاء على المعنى القانوني، وأقرب المصطلحات إليه مصطلح الصغير، الذي حُدِّد سنه في النظام السعودي: "من لم يبلغ ثمانية عشر عاما هجريا، وبالنظر إلى نظام الشركات السعودي للعام 1437هـ، نجد أنه لم يفرد مادة بعينها للتطرق للشريك القاصر، إلا ما ورد مرة واحدة في باب شركات التضامن في:
المادة السابعة والثلاثون
1. تنقضي شركة التضامن بوفاة أحد الشركاء، أو بالحجر عليه، أو بشهر إفلاسه، أو بإعساره، أو -بانسحابه. ومع ذلك يجوز أن ينص في عقد تأسيس الشركة على أنه في حالة وفاة أحد الشركاء تستمر الشركة مع من يرغب من ورثة المتوفى، ولو كانوا قصَّراً أو ممنوعين نظاماً من ممارسة الأعمال التجارية، على ألا يسأل ورثة الشريك القصر أو الممنوعون نظاماً من ممارسة الأعمال التجارية عن ديون الشركة في حال استمرارها إلا في حدود نصيب كل واحد منهم في حصة مورثه في رأس مال الشركة. ويجب في هذه الحالة تحويل الشركة خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ وفاة مورثهم إلى شركة توصية بسيطة يصبح فيها القاصر أو الممنوع نظاماً من ممارسة الأعمال التجارية موصياً؛ وإلا أصبحت الشركة منقضية بقوة النظام، ما لم يبلغ القاصر خلال هذه -المدة سن الرشد أو ينتفِ سبب المنع عن مزاولة الأعمال التجارية.
_ وبإلقاء نظرة على ما نص عليه في هذه المادة نجد أن عبارة: (أو بانسحابه)، تحتمل أن يكون هذا الانسحاب لشخص آخر أي بديل له حتى لا تصبح الشركة شركة الشريك الواحد، وما قد يفهم أنه إن كان هناك مانع نظامي للقاصر من الاشتراك في تأسيس الشركة ابتداءً، فإنه لا يوجد مانع من إضافته شريكاً حال انسحب أحد الشركاء ولكن هذه النظرة قد تصطدم بعوائق نظامية، في حال الاحتياج لتفسير المادة، خاصة وان عبارة انسحاب في معناها الضيق لا تعني التنازل لأخر.
إدخال القاصر شريك بالهبة:
طالما أن وجدنا نصاً يجيز للقاصر من الحلول شريكاً محل مورثه في شركة التضامن على أن تتحول لشركة توصية بسيطة، فهذا قد يفتح الباب لنفترض جوازها بالهبة، لأن الهبة والميراث ليسا من العقود التي تفترض التقاء إرادتان أو أكثر لنشؤهما صحيحتان، وعلى ذلك يمكننا القول جواز التنازل للقاصر عن الحصة في الشركة عن طريق الهبة، لأنها من عقود الإرادة المنفردة، ولا نجد في الأنظمة أو الشريعة الإسلامية أي قيود على صاحب المال في هبته ماله أو أي جزء منه للآخرين. كما أننا قد سبق لنا فعلياً إدخال شركاء قُصَّر بالهبة في شركة بعد تأسيسها بموجب قرار شركاء.
إدخال القاصر في تأسيس الشركات:
- فقهاَ يعتبر القاصر غير مأذون له في التصرفات النظامية في أمواله، ويعين له ولياً للتصرف فيها بمراقبة المحكمة هذا إن كان يتيماً، أما القاصر الذي له مال ووليه الشرعي (والده) على قيد الحياة ويتمتع بأهليته الشرعية فإن القول فيه على اختلاف يمكن أن نفرد أهم ملامحه في التالي:
- أولاً ما جاء في النظام السعودي:
- ليس في النظام التجاري السعودي تفصيل لتجارة الولي بمال موليه، فيكون المرجع فيها إلى أحكام الشريعة الإسلامية.
وطالما كان الأمر كذلك فينبغي لنا الاسترشاد بما ورد من أراء الفقهاء في هذا المبحث:
أ. لا يختلف الفقهاء - رحمهم الله – في أنه لا يجوز للولي أن يتصرف في مال القاصر إلا على النظر والاحتياط، وبما فيه حظ له واغتباط
ب. اختلف الفقهاء في حكم المتاجرة بمال الصغير على أربعة أقوال: فقيل: بجوازه، وقيل: باستحبابه، وقيل: بوجوبه، وقيل: بكراهته.
أما القاعدة في النظام السعودي – والقانوني بشكل عام – أن ممارسة التجارة لا تجوز إلا ممن يتمتع بالأهلية التجارية.
ت. اتفق النظام السعودي مع الفقه الإسلامي على اعتبار أهلية القاصر إذا أذن له وليه بمزاولة التجارة، وعلى بطلان تصرف الصبي غير المميز لكن النظام السعودي يجعله بطلانا نسبيا بينما الفقه الإسلامي يجعله بطلانا مطلقا وإن أذن له وليه
ث. لا يتمتع القاصر غير المأذون له بالتجارة بالأهلية التجارية وفق النظام السعودي، وتكون تصرفاته في هذه الحالة قابلة للإبطال لمصلحته. وهذا يجعلنا نعرج هل يجوز له كفالة أعمال وليه؟، وتعريف الكفالة: (في الفقه الإسلامي) هي ضم ذمة الكفيل إلى ذمة المدين في الدين المكفول بحيث تتعدد الذمم أمام الدائنين بحيث تشغل ذمة الكفيل بهذا الدين مع بقائه شاغلاً لذمة المدين الأصلي ويمكن للدائن حق الرجوع على الكفيل أو على المدين أيهما شاء ومطالبته بأداء الدين إليه. وهذا يدل على أن الكفالة عقد تبرع وطالما كانت كذلك فهي لا تجوز في جق الصبي (القاصر).
إدخال الموظف في الشركات التجارية عن طريق الهبة:
- الهبة في عمومها عقد بإرادة منفردة من غير عوض، وليس هناك موانع شرعية في بذلها لمن يتمتع بأهليته لمن يشاء إلا إن كان هذا التصرف قصد به الإضرار بمن سيؤول هذا المال أو لديه حق فيه، أما ونحن نعرج بحثاً عن هل للموظف الحكومي أن يدخل شريكاً في الشركة بقبوله الهبة ؟.ونقول طالما أن قبول الهبة حق شرعي لأياً من كان في أي صفة كان فيها ، فإننا نقول بجواز إدخال الموظف العام في الشركة عن طريق الهبة، بشرط أن تكون هذه الشركة إحدى ثلاث أنواع من الشركات: إما أن تكون شركة مساهمة، أو شركة ذات مسؤولية محدودة، أو شركة توصية بسيطة، وحتى لو لم تكن كذلك قبل الهبة فإنه يجوز قبولها وتعديل نوع الشركة إلى إحدى الشركات السالف ذكرها
- ويغنينا من عناء البحث في نطاق جواز إدخال الموظف شريكاً في الشركات ما جاء في المادة رقم (13) الفقرة 2(ب) من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية التي تنص على:
لا يعد اشتغالا بالتجارة وفق أحكام النظام ما يلي:
ب. تملك الحصص والأسهم في الشركات المساهمة، والشركات ذوات المسؤولية المحدودة، وشركات التوصية.
- نافلة القول إن هذا النص المنوه عنه آنفاً، نص صريح يجوِّز للموظف العام بالخدمة المدنية تملك الحصص في شركات الأموال وليس شركات الأشخاص التي تكسب صاحبها صفة التاجر، بمعنى حتى لا نذهب بعيداً عن هدف المشرِّع من حظر الموظف بالخدمة المدنية العامة من الاشتغال بالتجارة وإدارة الأعمال الخاصة ، هو انشغال الموظف بإموره الشخصية عن أداء واجباته الوظيفية، فإن كان هناك ما يجوز له تملك الحصص في الشركات، فإن ذلك لا يمكن أن يفهم بمعزل عن قصد المشرع في نظام الخدمة المدنية، لذلك فإن الموظف العام لا يجوز له إدارة الشركات وتولي المسؤوليات التنفيذية فيها، إنما يجوز له فقط تملك الحصص، والمشاركة في جمعيات الشركاء، والاطلاع على حسابات الشركات بهدف الاطمئنان على حسن الإدارة، وحصته في الشركة، وهو ما نلاحظه في قصر استثناء المشرع لتملك الموظف العام للحصص في شركات الأموال التي لا تكسب صاحبها صفة التاجر.
والله الموفق،،،
#صناع_العدالة
https://fb.me/aymankamiljusticemakers
المستشار القانوني/ أيمن كامل
https://aymankamil-legal-services.business.site
تعليقات
إرسال تعليق