الإكراه وأثره في الإقرار القضائي
الاكراه وأثره على الإقرار القضائي تعريف الإكراه اصطلاحًا: هناك اتجاهان للعلماء في تعريف الإكراه اصطلاحًا، الأول يميل إلى المعنى اللغوي، والثاني يميل إلى المعنى العرفي والشرعي، وإليك بيان كل منهما: الاتجاه الأول: يعرف أصحاب هذا الاتجاه الإكراه بالمعنى اللغوي، وقد ذهب إلى ذلك بعض العلماء، كالكمال بن الهمام، وابن حجر، والخطاب، وابن حزم، فعرفه ابن الهمام بأنه: «حمل الغير على ما لا يرضاه»، وعرفه ابن حجر بأنه: «إلزام الغير بما لا يريده»، وعرفه الخطاب بأنه: «ما يفعل بالمرء مما يضره ويؤلمه))، وعرفه ابن حزم بأنه: «كل ما سمي في اللغة إكراه، وعرف بالحس أنه إكراه» فكل هذه التعاريف تدور حول المعنى اللغوي فقط. الاتجاه الثاني: يعرف أصحاب هذا الاتجاه الإكراه بالمعنى العرفي والشرعي، وقد ذهب إلى ذلك أكثر العلماء: فعرفه إبراهيم النخعي بأنه: «حمل الإنسان على قول أو فعل قهرًا بغير حق، فإن كان حمله بحق فهو إجبار).وعرفه السرخسي بأنه: «اسم لفعل يفعله المرء بغيره، فينتفي به رضاه، أو يفسد به اختياره من غير أن تنعدم به الأهلية في حق المكره, أو يسقط عنه الخطاب)، وعرفه ابن عابدين بأنه: «فعل يوجد من المكره فيحدث في...